السيد عبد الأعلى السبزواري
236
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر [ 1 ] لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة ، فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه . ويشترط فيه أيضا كونه ميتا [ 2 ] أو حيّا عاجزا في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحيّ في الواجب إلا إذا كان عاجزا ، وأما في الحج الندبيّ فيجوز عن الحيّ والميت ، تبرعا أو بالإجارة . ( مسألة 4 ) : تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز [ 3 ] والمجنون ، بل يجب
--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية 113 . ( 2 ) سورة النجم ، الآية 39 .